العلامة الحلي

127

قواعد الأحكام

يشترط الانتقال - حينئذ - إلى قرء آخر . ولو كان حاضرا وهو لا يصل إليها بحيث يعلم حيضها فكالغائب . الثاني : الاستبراء ، فلو طلق في طهر واقعها فيه لم يصح ، إلا أن تكون يائسة ، أو لم تبلغ المحيض ، أو حاملا ، أو مسترابة وقد مضى لها ثلاثة أشهر لم تر دما معتزلا لها . فإن طلق المسترابة قبل مضي ثلاثة أشهر من حين الوطئ لم يقع ، فإذا حاضت بعد الوطئ صح طلاقها إذا طهرت . الفصل الثالث : الصيغة ويشترط فيها أمور : الأول : التصريح ، وهو قوله : أنت أو هذه أو فلانة أو زوجتي طالق . ولو قال : أنت طلاق أو الطلاق أو من المطلقات أو مطلقة - على رأي - أو طلقت فلانة - على رأي - لم يقع . ولو قيل : طلقت فلانة ؟ فقال : نعم قيل ( 1 ) : يقع . ولو قال : كل امرأة لي طالق وقع . وفي النداء إشكال . ولا يقع بالكنايات جمع وإن نوى بها الطلاق : كقوله : أنت خلية ، أو برية ، أو حبلك على غاربك ، أو الحقي بأهلك ، أو بائن ، أو حرام ، أو بتة ، أو بتلة ، أو اعتدي وإن نوى به ( 2 ) على رأي ، أو خيرها وقصد الطلاق فاختارت نفسها في الحال على رأي . ولا يقع إلا بالعربية مع القدرة ، ولا يقع بالإشارة إلا مع العجز عن النطق ، كالأخرس . وفي رواية : يلقي القناع عليها ( 3 ) . ولا بالكتابة وإن كان غائبا على رأي . ولو عجز عن النطق فكتب ونوى صح .

--> ( 1 ) قاله الشيخ في النهاية : كتاب الطلاق ج 2 ص 427 . ( 2 ) في متن جامع المقاصد زيادة " الطلاق " . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 299 انظر أحاديث الباب .